تطور العلوم الطبية: بقلم الدكتور عبد الرحمن الحوت
تطورت العلوم الطبية وكثرت التقنيات الحديثة
التي دخلت على عالم الطب فأصبح لزاماً وضع
القوانين و القواعد التي تنظم كل الأمور
الطبية خاصة إذ أن الطب يختلف عن سائر العلوم لأن موضوع عمله الإنسان،
فكان من البديهي وضع القيود الضرورية لممارسة هذه المهنة .
سنعالج هنا موضوع نقل الاعضاء.
v
زرع
الاعضاء :
·
نظرة
تاريخية :
1 - جرت أول عملية لزرع الأعضاء في العالم سنة
1951 وكانت عملية زرع للكلى.
2 - في عام 1968 جرت أول عملية زرع للقلب .
3 - جرت أول عملية زرع كبد عام
1972.
4 - جرت
أول عملية زرع بنكرياس سنة 1976.
5 - جرت أول عملية زرع قلب و رئتين سنة 1981 .
ومنذ ذلك التاريخ بدأ هذا النوع من العمليات يتطور بشكل سريع مما دفع المسؤولين والمشرعين إلى
وضع أُسس قانونية تحدد الأصول والضوابط القانونية لهذا النوع من العمليات خوفاً من
الاستغلال والخروج عن الأسس العلمية.
سبق هذا
النوع من العمليات عمليات زرع للجلد و العظم و زرع صمامات القلب والتي تندرج تحت
عنوان زرع الأنسجة و ليس زرع الأعضاء الذي هو موضوع بحثنا.
·
تعريف
الاعضاء :
علمياً، هي
أجزاء من الجسم تقوم بعمل وظائفي معين ووجودها ضروري لاستمرار الحياة .
·
الاسس
القانونية :
صدر في لبنان مرسومين إشتراعيين حددا الأُطر
القانونية لزرع الأعضاء إضافة لقانون الآداب الطبية:
أ – المرسوم الإشتراعي رقم 109 تاريخ 16
ايلول سنة 1983.
ب- المرسوم الإشتراعي رقم 1442 تاريخ 30 كانون الثاني 1984.
ج-
قانون الآداب الطبية (المادة 30 الفقرتين 6 و 7) تاريخ14 شباط 1994.
v
الأُسس
العامة لزرع الأعضاء في لبنان :
حدد
المرسوم الإشتراعي رقم 109 تلك الأسس بالنسبة للواهب الحي بالنقاط التالية مجتمعة :
1-
أن تكون
عملية الوهب مجانية.
2-
أن يكون
الواهب قد أتم الثامنة عشر من العمر.
3-
أن يعاين
الواهب من قبل الطبيب المكلف إجراء العملية و على هذا الأخير إبلاغ الواهب نتائج
العملية و أخطارها و التأكد من فهمه لتلك الأمور.
4-
عدم جواز
عملية نقل الأعضاء لمن لا تسمح حالتهم الصحية بذلك.
5-
أن يوافق الواهب
خطياً و بملئ إرادته و حريته على ذلك.
كما حدد المرسوم الاشتراعي نفسه (109) الأسس الواجب إتباعها عند نقل
عضو من جثة شخص الى مريض بالنقاط التالية :
1-
أن يكون
المتوفي قد أوصى بذلك حسب الأصول أو بوثيقة ثابتة .
2-
أن تكون
عائلة المتوفي قد وافقت على ذلك و تمت
الموافقة حسب التسلل التالي :
أ-
الزوج أو الزوجة.
ب-
في حال عدم وجودهما الإبن الأكبر و في حال عدم
وجوده الإبن الأصغر و الأصغر.
ت-
في حال عدم وجودهم الأب و من ثم الأم في حال
عدم وجود الأب.
ث-
في حال عدم وجود أحدهم يعود للطبيب رئيس القسم
أن يعطي الموافقة و لا يجوز الأخذ بإعتراض الأقارب من غير المذكورين سابقاً.
3-
يشترط
موافقة المريض على العملية بموافقة مسبقة و خطية.
4-
يمكن فتح
جثة المتوفي لأخذ عينات لغايات علمية كتحديد أسباب الوفاة و أُخضع المرسوم رقم
109 توافر الشروط السابقة لذلك.
5-
يمنع أخذ أي
عضو أو فتح جثة متوفي لأي سبب من الأسباب إذا كانت الجثة موضوع تحقيق قضائي .
ملاحظة : حدد
المرسوم نفسه العقوبة للمخالفين بالسجن من شهر الى سنة مع غرامة مالية.
·
قانون
الآداب الطبية حدد ما يلي :
1-
إلزامية
موافقة الشخص الخطية قبل وفاته على عملية النقل.
2-
عدم دفع أي
شخص للتبرع بأي عضو من أعضائه بأساليب غير شرعية و يجب تنبيهه للضرر الذي يمكن أن
يلحق به من جراء النقل .
كما أضاف القانون
الفرنسي بعض النقاط التي أغفلها القانون اللبناني نوجزها بما يلي :
1-
يحق
للمتبرع التراجع عن موافقته دون التعرض
لملاحقات قانونية مهما أصاب المريض من مضاعفات.
2-
اذا رفض
طفل دون الثامنة عشر من عمره على وهب نخاع نقي العظم لشخص آخر يستجاب طلبه رغم
موافقة أهله على ذلك كما أنه لا يجوز أخذ أعضاء من المسننين.
3-
أكدت
القوانين الفرنسية على السرية بالنسبة لإباحة الأسماء فلا يسمح بإطلاع أهل المتوفي
على اسم المريض و لا إطلاع المريض على اسم الواهب ويدخل هذا الأمر في إطار السرية
المهنية و لا يطلع على تلك المعلومات إلا اللجنة المشرفة في المستشفى.
4-
تحفظ
الموافقة الخطية للمتبرع لدى النيابة العامة.
5-
يجيز
القانون الفرنسي إعطاء مبلغ من المال للواهب على سبيل الهبة دون أن تاخذ هذه
العملية المنحى التجاري.
6-
يستحسن أن
تتم عملية النقل من أقارب المريض .
v
التأكد من
الوفاة:
لا يمكن
نقل عضو من شخص إلا بعد التأكد من موته و كلما كان نقل العضو المطلوب زرعه سريعاً كلما أدى ذلك الى نجاح العمل. وقد حدد المرسوم الاشتراعي رقم 1442 تاريخ 30\1\104 تلك الأمور التنظيمية بما
يلي :
1-
يعتبر
ميتاً كل شخص توقفت لديه وبشكل نهائي غير قابل للعكس و ظائف الدورة الدموية أو وظائف
كامل الدماغ.
2-
يثبت الموت
الدماغي طبيبان كما يلزم المرسوم أن يكون أحدهما اخصائياً بالأمراض العصبية.
3-
يجب توافر
الشروط التالية مجتمعة :
أ-
أن يكون المتوفي في سبات و عدم استجابته لأي
حس أو تنبيه مؤلم
ب-
وجود حالة اللا نفس و اللا حركة
ت-
غياب المنعكسات الرئيسية
ث-
توسع بؤبؤ العين
ج-
سكون كهربائي تام لمدة عشر دقائق شرط ألا
تتدنى حرارة الجسم عن32.2 درجة مؤية
ح-
ألا يكون المريض تحت مؤثرات العقاقير المهدئة
للأعصاب أو بحالة هبوط
خ-
يراقب المريض لمدة نصف ساعة بعد إنصرام حالة
السبات
أما القوانين
الفرنسية فقد لحظت نقاط هامة في هذا الاطار نص عليها القانون الفرنسي الصادر بتاريخ 15\12\1976 على ما يلي :
-
يجب أن
يلاحظ ثلاث أطباء على الأقل حالة الموت السريري ويجب أن يكون أحدهما طبيباً محلفاً والثاني رئيس قسم في المستشفى.
-
نص القانون
الفرنسي الصادر عام 1978 على أن تكون اللجنة مؤلفة من ثلاث أطباء على أن يكون أحدهما ينتمي الى القسم الذي كان يتعالج فيه المريض
المتوفي.
-
عدم جواز وجود أطباء ممن سيقومون بزرع العضو أو استئصاله من جسد المتوفي في عداد
اللجنة المولجة تحديد حدوث الوفاة (قانون 31 اذار 1978 وقانون تموز1994).
-
يحرر الأطباء
محضراً بملاحظاتهم يحددون فيه الطرق المتبعة في تحديد الوفاة وتاريخ وساعة هذه
الملاحظات و يحددون ساعة الوفاة و يتم توقيع الشهادة بعد وضع التاريخ.
Ã
الناحية
الطبية القانونية :
1-
التأكد من
سلامة الأعمال الطبية.
2-
التأكد من
توافر الشروط القانونية.
3-
التأكد من
توفر الشروط العلمية للمركز التي ستجري فيه العملية.
4-
إن لحظة
الوفاة للشخص هي اللحظة التي يتوقف فيها طبيب الإنعاش عن عمله.
5-
إن توقيف
البقاء الإصطناعي يجب أن يتم بعد التأكد من الموت السريري للمريض.
v
الخلاصة:
الضمانة الأساسية للطبيب هي اللجوء الى تطبيق
النصوص القانونية التي نصت عليها القوانين لإعلان الوفاة قبل التخلي عن عملية الإنعاش
الإصطناعي مع ضرورة مراجعة القوانين
اللبنانية المطبقة حول هذا الموضوع .